• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

الفعل في الوقت اداء اذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل وكنا قلنا بجواز البدار، او أعادته خارج الوقت قضاء اذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت. أن هذا أمر يصح فيه الشك والتساؤل، وان كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم القول بالاجزاء مطلقا أداء وقضاء. غير أن اطباقهم على القول بالاجزاء ليس مستندا إلى دعوى ان البديهية العقلية تقضي به، لانه هنا يمكن تصور عدم الاجزاء بلا محذور عقلي، أعني يمكننا أن نتصور عدم الملازمة بين الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري وبين الاجزاء به عن الامر الواقعي الاختياري. توضيح ذلك: انه لا اشكال في أن المأتي به في حال الاضطرار أنقص من المأمور به حال الاختيار، والقول بالاجزاء فيه معناه كفاية الناقص عن الكامل مع فرض حصول التمكن من اداء الكامل في الوقت او خارجه. ولا شك في أن العقل لا يرق بأسا بالامر بالفعل ثانيا بعد زوال الضرورة، تحصيلا للكامل الذي قد فات منه. بل قد يلزم العقل بذلك اذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص ولا يسد مسد الكامل في تحصيلها. والمقصود الذي نريد أن نقوله بصريح العبارة: (ان الاتيان بالناقص ليس بالنظرة الاولى مما يقتضي عقلا الاجزاء عن الكامل). فلا بد ان يكون ذهاب الفقهاء إلى الاجزاء لسر هناك: اما لوجود ملازمة بين الاتيان بالناقص وبين الاجزاء عن الكامل، وأما لغير ذلك من الاسباب. فيجب أن نتبين ذلك، فنقول: هناك وجوه أربعة تصلح أن تكون كلها أو بعضها مستندا للقول بالاجزاء نذكرها كلها.

1 - انه من المعلوم أن الاحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف

لانه إذا لم يجز البدار، فان ابتدر فعمله باطل فكيف يجزئ، وان لم يبتدر فلا يبقى مجال لزوال العذر في الوقت حتى يتصور الاداء.