• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

مسألتنا.

ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا، فنقول: ان مصالح الاحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكات احكام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا، اذ لايجب فيها ان تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام وابقاء النوع التي هي

- أعني هذه المصالح العمومية

- مناطات الاحكام العقلية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعلى هذا، فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى ادراك جميع ملاكات الاحكام الشرعية. فاذا ادرك العقل المصلحة في شئ أو المفسدة في آخر ولم يكن ادراكه مستندا إلى ادراك المصلحة أو المفسده العامتين أللتين يتساوى في ادراكهما جميع العقلاء، فانه

- اعني العقل

- لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب ان يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، اذ يحتمل ان هناك ماهو مناط لحكم الشارع غير ما ادركه العقل، او ان هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما ادركه العقل وان كان ماادركه مقتضيا لحكم الشارع. ولاجل هذا نقول: انه ليس كل ماحكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل والى هذا يرمي قول امامنا الصادق عليه السلام: (ان دين الله لا يصاب بالعقل) ولاجل هذا ايضا نحن لانعتبر القياس والاستحسان من الادلة الشرعية على الاحكام. وعلى هذا التقدير، فان كان ماأنكره صاحب الفصول والاخباريون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء

- فإن انكارهم في محله وهم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه. ولكن هذا أمر اجنبي عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلات العقلية. وان كان ماأنكروه هي مطلق الملازمة حتى في المستقلات العقلية كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم فهم ليسوا على حق فيما انكروا، ولا مستند لهم.