• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

على المكلفين والتوسعة عليهم في تحصيل مصالح التكاليف الاصلية الاولية (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). وليس من شأن التخفيف والتوسعة أن يكلفهم ثانيا بالقضاء أو الاداء، وان كان الناقص لا يسد مسد الكامل في تحصيل مصلحته الملزمة.

2 - ان أكثر الادلة الواردة في التكاليف الاضطرارية مطلقة مثل قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)، أي ان ظاهرها بمقتضى الاطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضرورة، وان التكليف منحصر فيه وليس وراءه تكليف آخر. فلو أن الاداء او القضاء واجبان أيضا لوجب البيان والتنصيص على ذلك. واذ لم يبين ذلك علم ان الناقص يجزئ عن اداء الكامل أداة وقضاء، لا سيما مع ورود مثل قوله (ع): (ان التراب يكفيك عشر سنين).

3 - ان القضاء بالخصوص انما يجب فيما اذا صدق الفوت، ويمكن أن يقال انه لا يصدق الفوت في المقام، لان القضاء انما يفرض فيما اذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الاداء. وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت، واذا لم يكن أمر فقد يقال انه لا يصدق بالنسبة اليه فوت الفريضة، اذ لا فريضة. وأما الاداء فانما يفرض فيما يجوز البدار به، وقد ابتدر المكلف

- حسب الفرض

- إلى فعل الناقص في الازمنة الاولى من الوقت ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت. ونفس الرخصة في البدار

- لو ثبتت

- تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن، والا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل.

4 - اذا كنا قد شككنا في وجوب الاداء والقضاء، والمفروض ان وجوبهما لم ننفه باطلاق ونحوه

- فان هذا شك في اصل التكليف. وفي مثله تجري اصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما فهذه الوجوه الاربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء بالاجزاء قضاء واداء. والقول بالاجزاء

- على هذا أمر لا مفر منه. ويتأكد ذلك في الصلاة