كتاب العطية
أربعة الأول الصدقة و هي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع و الإجارة و غيرهما
و إنما هو دال عليها و يعتبر في إيجاب الصدقة و قبولها ما يعتبر في غيرها من العقود اللازمة و قبض بإذن الموجب بل بإذن المالك فإنه لو وكل في الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض
و من شرطها القربة فلا تصح بدونها و إن حصل الإيجاب و القبول و القبض للروايات الصحيحة الدالة عليه فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض لتمام الملك و حصول العوض و هو القربة كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض و في تفريعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي
و مفروضها محرم على بني هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم لأن الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها و حرمها عليهم معللا بأنها أوساخ الناس
و الأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة دون المنذورة و الكفارة و غيرهما و التعليل بالأوساخ يرشد إليه و يجوز الصدقة على الذمي رحما كان أم غيره و على المخالف للحق لا الحربي و الناصب و قيل بالمنع من غير المؤمن و إن كانت ندبا و هو بعيد الهبة