و إذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم و من حضره بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله الوصف فلو تتبع جاز و كذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة و هل يجب استيعاب من حضر ظاهر العبارة ذلك بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف بخلاف الزكاة و في الرواية دليل عليه و يحتمل جواز الاقتصار على بعضهم نظرا إلى كون الجهة المعينة مصرفا و على القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة مراعاة لصيغة الجمع
نعم لا تجب التسوية بينهم خصوصا مع اختلافهم في المزية بخلاف الوقف على المنحصرين فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب و اعلم أن الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف و الذي دلت عليه الرواية