أولى و هذا أظهر نعم لو دلت قرينة على دخولهم كقوله الأعلى فالأعلى اتجه دخول من دلت عليه و من خالف في دخولهم كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين و البنات بغير إشكال
و على تقدير دخولهم بوجه فاشتراكهم بالسوية لأن ذلك مقتضى الإطلاق و الأصل عدم التفاضل إلا أن يفضل بالتصريح أو بقوله على كتاب الله و نحوه و لو قال على من انتسب إلى لم يدخل أولاد البنات على أشهر القولين عملا بدلالة اللغة و العرف و الاستعمال .
الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية للزوم الوقف و عدم صلاحية الخراب لزواله لجواز عودها أو انتفاع المارة به و كذا لو خرب المسجد خلافا لبعض العامة قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن و الفرق واضح لأن الكفن ملك للوارث و إن وجب بذله في التكفين بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير و لإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية و صلاة المارة بخلاف الكفن