• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

و ذكره الأصحاب و منهم المصنف في الدروس اعتبار بلد الوقف لا الواقف و هو أجود .

الخامسة إذا أجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية لانتقال الحق إلى غيرهم و حقهم و إن كان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقيد بحياتهم لا مطلقا فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها حتى لو أجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الابتداء و لا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة و إنما أبيح في الممكن استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان و لأصالة البقاء

و حيث تبطل في بعض المدة فيرجع المستأجر على ورثة الآجر بقسط المدة الباقية إن كان قد قبض الأجرة و خلف تركة فلو لم يخلف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها من الديون هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته أو لم يكن ناظرا فلو كان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة و كذا لو كان المؤجر هو الناظرفي الوقف مع كونه غير مستحق