للإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكر و أنثى من قوله تعالى و حلائل أبنائكم ( النساء:32). و لقوله ص لا تزرموا ابنييعني الحسن أي لا تقطعوا عليه بوله لما بال في حجره و الأصل في الاستعمال الحقيقة و هذا الاستعمال كما دل على دخول الأولاد في الأولاد دل على دخول أولاد الإناث أيضا و هذا أحد القولين في المسألة
و قيل لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا في اسم الأولاد لعدم فهمه عند الإطلاق و لصحة السلب فيقال في ولد الولد ليس ولدي بل ولد ولدي و أجاب المصنف في الشرح عن الأدلة الدالة على الدخول بأنه ثم من دليل خارج
و بأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع لزم الاشتراك و إن عورض بلزوم المجاز فه و