و روي أن النبي (ص) قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا أ كل ولدك أعطيت مثله قال لا قال فاتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم فرجع في تلك العطية
و في رواية أخرى لا تشهدني على جور و حيث يفعل يستحب الفسخ مع إمكانه للخبر و ذهب بعض الأصحاب إلى التحريم و في المختلف خص الكراهة بالمرض و الإعسار لدلالة بعض الأخبار عليه و الأقوى الكراهة مطلقا
و استثني من ذلك ما لو اشتمل المفضل على معنى يقتضيه كحاجة زائدة و زمانة و اشتغال بعلم أو نقص المفضل عليه بسفه أو فسق أو بدعة و نحو ذلك
و يصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف الموهوب تصرفا متلفا للعين أو ناقلا للملك أو مانعا من الرد كالاستيلاد أو مغيرا للعين كقصارة الثوب و نجارة الخشب و طحن الحنطة