تشريكه بين اشتراط اللزوم و الأجل تساويهما في الصحة و عدم لزوم الشرط
و المشهور أن اشتراط اللزوم مبطل لأنه مناف لمقتضى العقد فإذا فسد
الشرط تبعه العقد بخلاف شرط الأجل فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص
و هو غير مناف و يمكن أن يريد المصنف ذلك و إنما شرك بينهما في عدم صحة
الشرط مطلقا و إن افترقا في أمر آخر
و يقتصر العامل من التصرف على ما
أذن المالك له من نوع التجارة و مكانها و زمانها و من يشتري منه و يبيع
عليه و غير ذلك فإن خالف ما عين له ضمن المال لكن لو ربح كان بينهما
بمقتضى الشرط