على المسافة فينفق و إن كان قصيرا و أتم الصلاة إلا
أن يخرج عن اسم المسافر أو يزيد عما تحتاج التجارة إليه فينفق من ماله
إلى أن يصدق الوصف
و احترز بكمال النفقة عن القدر الزائد عن نفقة الحضر
فقد قيل إنه لا ينفق فيه سواه و نبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول
ربح كما مر
و ليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون
فلو اشترى نسيئة أو بغير نقد البلد أو بأزيد من ثمن المثل كان
فضوليا فإن أجازه المالك صح و إلا بطل لما في النسيئة من احتمال الضرر
بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك و قد لا يقدر
عليه