و يصالحه عليه من غير أن يسري إلى الآخر فكذا الاستيفاء و لأن متعلق الشركة هو العين و قد ذهبت و العوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله و لم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر لأنه إنما قبضه لنفسه
و على المشهور لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته بل يتخير بينها و بين مطالبة الغريم بحقه و يكون قدر حصة الشريك في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازهملكه و يتبعه النماء و إن رده ملكه القابض و يكون مضمونا عليه على التقديرين و لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به و أولى منه الصلح عليه أو يبرئه من حقه و يستوهب عوضه أو يحيل به على المديون أو يضمنه له ضامن