المشترك المأذون له في وضع يده عليه لا يضمن إلا بتعد و هو فعل ما لا يجوز فعله في المال
أو تفريط و هو التقصير في حفظه و ما يتم به
صلاحه و يقبل يمينه في التلف لو ادعاه بتفريط و
غيره
و إن كان السبب ظاهرا كالحرق و الغرق و
إنما خصه لإمكان إقامة البينة عليه فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما
ذهب إليه بعض العامة أما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرقة فمقبول إجماعا و
يكره مشاركة الذمي و إبضاعه و هو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه و الربح
لصاحب المال خاصة و إيداعه . لقول الصادق (ع) لا
ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة
و لا يصافيه المودة
و لو باع الشريكان سلعة صفقة و قبض
أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر و فيه على المشهور و به أخبار
كثيرة و لأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما فكل ما حصل منه بينهما كذلك
و قيل لا يشارك لجواز أن يبرأ الغريم من حقه