• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

المشترك المأذون له في وضع يده عليه لا يضمن إلا بتعد و هو فعل ما لا يجوز فعله في المال أو تفريط و هو التقصير في حفظه و ما يتم به صلاحه و يقبل يمينه في التلف لو ادعاه بتفريط و غيره و إن كان السبب ظاهرا كالحرق و الغرق و إنما خصه لإمكان إقامة البينة عليه فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب إليه بعض العامة أما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرقة فمقبول إجماعا و يكره مشاركة الذمي و إبضاعه و هو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه و الربح لصاحب المال خاصة و إيداعه . لقول الصادق (ع) لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة و لو باع الشريكان سلعة صفقة و قبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر و فيه على المشهور و به أخبار كثيرة و لأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما فكل ما حصل منه بينهما كذلك و قيل لا يشارك لجواز أن يبرأ الغريم من حقه