أو لا يكون له غرض في غير ما دفع و حملا في الأخيرين
على المتعارف و ما فيه الغبطة كالوكيل
و ليبع كذلك
بنقد البلد نقدا بثمن المثل فما فوقه لما
في النسيئة من التغرير بمال المالك و حملا للإطلاق على المتعارف و هو
نقد البلد كالوكالة و قيل يجوز بغيره و بالعرض مع كونه مظنة للربح لأن
الغرض الأقصى منها ذلك بخلاف الوكالة و فيه قوة و لو أذن المالك في شيء
من ذلك خصوصا أو عموما كتصرف برأيك أو كيف شئت جاز بالعرض قطعا أما
النقد