عاد من السفر فما بقي من أعيانها و لو من الزاد يجب
رده إلى التجارة أو تركه إلى أن يسافر إن كان ممن يعود إليه قبل فساده
و لو شرط عدمها لزم و لو أذن له بعده فهو تبرع محض و لو شرطها فهو
تأكيد و يشترط حينئذ تعيينها لئلا يتجهل الشرط بخلاف ما ثبت بأصل الشرع
و لا يعتبر في ثبوتها حصول ربح بل ينفق و لو من الأصل إن لم يربح و إلا
كانت منه
و مئونة المرض في السفر على العامل و كذا سفر لم يؤذن فيه و
إن استحق الحصة و المراد بالسفر العرفي لا الشرعي و هو ما
اشتمل