• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

3 - اقسام المفهوم ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة:

1 - (مفهوم الموافقة):

ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فان كان الحكم في المنطوق الوجوب

- مثلا

- كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا. كدلالة الاولوية في مثل قوله تعالى: (ولا تقل لهما اف) على النهي عن الضرب والشتم للابوين ونحو ذلك مما هو أشد اهانة وايلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية. وقد يسمى هذا المفهوم (فحوى الخطاب). ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة، بمعنى دلالة الاولوية على تعدي الحكم إلى ماهو أولى في علة الحكم وله تفصيل كلام يأتي في موضعه.

2 - (مفهوم المخالفة):

ماكان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل، وهي ستة:

1 - مفهوم الشرط.

2 - مفهوم الوصف .

3 - مفهوم الغاية.

4 - مفهوم الحصر.

5 - مفهوم العدد.

6 - مفهوم اللقب.

الاول- مفهوم الشرط

تحرير محل النزاع: لاشك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها

- بالوضع

- على تعليق التالي