• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

فيها على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدير. وهي على نحوين:

1 - أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، أي أن المقدم هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم على وجه لايعقل فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: (ان رزقت ولدا فاختنه)، فانه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد الابعد فرض وجوده. ومنه قوله تعالى: (ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا) فانه لايعقل فرض الاكراه على البغاء الا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات. وقد اتفق الاصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، لان انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم. فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال: (إن لم ترزق ولدا فلا تختنه)، ولايقال:) (ان لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء).

2 - ألا تكون مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: (ان أحسن صديقك فأحسن اليه)، فان فرض الاحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الاحسان منه، فانه يمكن الاحسان اليه أحسن أو لم يحسن. وهذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا، ومرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق

- كالوجوب مثلا

- على تقدير انتفاء الشرط. وانما قلنا (نوع الحكم)، لان شخص كل حكم في القضية الشرطية او غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع، سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن. وفي مفهوم الشرطية قولان أقواهما أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء.