• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

الالتزامية. اما المنطوق فمقصودهم منه مايدل عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، فيسمى المعنى (منطوقا) تسمية للمدلول باسم الدال. ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابقي فقط، وان كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة. وعليه، فالمفهوم الذي يقابله مالم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الاخص ولاجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامي. مثاله: قولهم (اذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ). فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة وهو عدم تنجس الماء البالغ كرا بشئ من النجاسات. والمفهوم

- على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم

- انه اذا لم يبلغ كرا يتنجس. وعلى هذا يمكن تعريفهما بمايلي: المنطوق: (هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق). والمفهوم: (هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق). والمراد من الحكم: الحكم بالمعنى الاعم، لا خصوص أحد الاحكام الخمسة. وعرفوهما ايضا بانهما حكم مذكور وحكم غير مذكور، وانهما حكم لمذكور وحكم لغير مذكور، وكلها لاتخلو عن مناقشات طويلة الذيل. والذي يهون الخطب انها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف، والمقصود منها واضح كما شرحناه.