• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

الاطلاقي، لا أن التحريم

- الذي هو مفهوم اسمي

- وضعت له الصيغة واستعملت فيه. والكلام هنا كالكلام في صيغة افعل بلا فرق من جهة الاقوال والاختلافات.

4 - ما المطلوب في النهي كل ماتقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل. وانما اختص النهي في خلاف واحد، وهو ان المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أو كف النفس عن الفعل. والفرق بينهما: ان المطلوب على القول الاول أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لان الكف فعل من افعال النفس. والحق هو القول الاول. ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل أن الترك

- الذي معناه ابقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله

- ليس بمقدور للمكلف، لانه أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. والمعقول من النهي ان يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. والجواب عن هذا التوهم: أن عدم المقدورية في الازل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء ا واستمرارا، اذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، والا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، فان المختار القادر هو الذي ان شاء الله فعل وان لم يشأ لم يفعل. والتحقيق ان هذا البحث ساقط من أصله، فانه

- كما اشرنا اليه فيما سبق

- ليس معنى النهي هو الطلب، حتي يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف ، وانما طلب الترك من لوازم النهي، ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والردع. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، كما ان البعث نحو الفعل في الامر يلزمه عقلا الردع عن الترك. فالامر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في ان الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكف.