• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

فهو بالوضع أيضا، ولكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين: وضع للتلازم ووضع آخر للترتب، بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص وهو ترتب التالي على المقدم.

والدليل على ذلك هو تبادر ترتب التالي على المقدم عنها، فانها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير، وعلى تقدير حصوله فالتالي حاصل عنده تبعا أي يتلوه في الحصول. أو فقل أن المتبادر منها لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط. وهذا لا يمكن أن ينكره الا مكابر أو غافل فان هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لامفاد لها غيره. ومن هنا سموا الجزء الاول منها شرطا ومقدما، وسموا الجزء الثاني جزاء ا وتاليا. فإذا كانت جملة انشائية أي أن التالي متضمن لانشاء حكم تكليفي أو وضعي، فانها تدل على تعليق الحكم على الشرط، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم. وإذا كانت جملة خبرية أي أن التالي متضمن لحكاية خبر، فانها تدل على تعليق حكايته على المقدم، سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم فتتطابق الحكاية مع المحكي عنه كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو مترتب عليه بأن كان العكس كقولنا: ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو كان لاترتب بينهما كالمتضاعفين في مثل قولنا: إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه.

3 - وأما دلالتها على أن الشرط منحصر، فبالاطلاق، لانه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط، وكذا لو كان معه شئ آخر يكونان معا شرطا للحكم

- لاحتاج ذلك إلى بيان زائد أما بالعطف بأو في الصورة الاولى، أو العطف بالواو في الصورة الثانية، لان الترتب على الشرط ظاهر في أنه بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط فانه