• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

المناط في مفهوم الشرط:

ان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها

- بالوضع أو بالاطلاق

- على أمور ثلاثة مترتبة:

1 - دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي.

2 - دلالتها

- زيادة على الارتباط والملازمة

- على أن التالي معلق على المقدم ومترتب عليه وتابع له، فيكون المقدم سببا للتالي. والمقصود من السبب هنا هو كل مايترتب عليه الشئ وإن كان شرطا ونحوه، فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقول.

3 - دلالتها

- زيادة على ماتقدم

- على انحصار السببية في المقدم، بمعنى أنه لاسبب بديل له يترتب عليه التالي. وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الامور الثلاثة واضح، لانه لو كانت الجملة اتفاقية، أو كان التالي غير مترتب على المقدم، أو كان مترتبا ولكن لا على نحو الانحصار فيه

- فانه في جميع ذلك لايلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي. وإنما الذي ينبغي إثباته هنا، هو أن الجملة ظاهرة في هذه الامور الثلاثة وضعا أو اطلاقا لتكون حجة في المفهوم.

والحق ظهور الجملة الشرطية في هذه الامور وضعا في بعضها واطلاقا في البعض الآخر.

1 - أما دلالتها على الارتباط ووجود العلقة اللزومية بين الطرفين، فالظاهر أنه بالوضع بحكم التبادر. ولكن لا بوضع خصوص ادوات الشرط حتى ينكر وضعها لذلك، بل بوضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية بمجموعها. وعليه فاستعمالها في الاتفاقية يكون بالعناية وادعاء التلازم والارتباط بين المقدم والتالي اذا اتفقت لهما المقارنة في الوجود.

2 - وأما دلالتها على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحو من أنحاء الترتب