م الشک في المالنعية و القاطعية
المراد من المانع ما اعتبره الشارع بما ان وجوده مخل بتاثير الاجزاة في الغرض
المطلوب کنجاسة الثوب في حال الصلاة.
و المراد من القاطع ما اعتبره الشارع بما انه قاطع للهيئة الاستمرارية کالفعل الماحي للصورة الصلاتية. فاذا شککنا في مانعية شيء او قاطعيته، فمرجع الشک الي اعتبار امر زائد علي الواجب- وراء ما علم اعتباره، فيحصل هنا علم تفصيلي، بوجوب الاجزاء و شک بدوي في مانعية شيء او قاطعيته - فالاصل عدم اعتبارهما الي ان يعلم خلافه، فالشک فيهما کالشک فيهما کالشک في جزئية شيء في ان المرجع في الجميع هو البراءة. لحمدالله رب العالمين