المقام الثاني: الشبهة الوجوبيةان الشبهة الوجوبية في المکلف به تنقسم الي قسمين، تارة يکون الشک مرددا بين المتباينين کتردد الامربين وجوب الظهر او الجمعة، واخري بين الاقل و الاکثر کتردد الواجب بين الصلاة مع السورة او بدونها، و بذلک يقع الکلام في موضعين.
الموضع الاول: الشبهة الوجوبية الدائرة بين متاينين اذا دار الواجب بين امرين متباينين، فمنشا الشک اما فقدان النص او اجماله، او تعارض النصين، او الشبهة الموضوعية، فهناک مسائل أربع: و اليک البحث فيها بوجه موجز:
1.اذا تردد الواجب بغيره لاجل فقدان النص، کتردد بين الظهر و الجمعة.
2.اذا تردد الواجب بغيره لاجل اجمال النص بان يتعلق التکليف الوجوبي بامر مجمل، کقوله تعاليحافظوا علي الصلوات و الصلاة الوسطي)(البقره/238) حيث ان الصلاة الوسطي مرددة بين عدة منها.
3.اذا تردد الواجب بغيره لاجل تعارض النصين و تکافوهما، کما اذا دار الامر بين القصر و الاتمام.
4.اذا تردد الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع، کما في صورة اشتباه الفائتة بين العصر و المغرب.
ان الخلاف في هذه المسائل کالخلاف في الشبهة التحريمية، و المختار هو المختار طابق النعل بالنعل، فبجيب الاحتياط في الاول و الثانية و الرابعة، و اما الثالثة، فالمشهور فيها التخيير، لاخبار التخيير السليمة عن المعارض.