• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

الموضع الثاني:

الشبهة الحکمية، الوجوبية الدائرة بين الاقل و الاکثر ان الاقل و الاکثر ينقسمان الي استقلاليين و ارتباطيين و الفرق بينهما، هو ان وجوب الاقل و امتثاله في الاستقلالي يغاير وجوب الاکثر- علي فرض وجوبه- وامتثاله، فلکل وجوب و امتثال، کالدين المردد بين الدينار والدينارين، والظاهر وجوب امتثال الاقل، و عدم لزوم امتثال الاکثر لعدم ثبوت وجوبه، بخلاف الاقل في الارتباطي فانه علي فرض وجوب الاکثر يکون واجبا بنفس وجوب الاکثر فلهما وجوب واحد و امتثال فارد، و لذلک اختلفوا في جواز الاقتصار بالاقل، او لزوم الاتيان بالاکثر.

ونقتصر بالبحث هنا علي الاقل و الاکثر الارتباطيين، و بحث عنه ضمن مسائل أربع.

المسالة الاولي:

دوران الامر بين الاقل و الاکثر لاجل فقدان النص اذا شککنا في جزئية السورة، او جلسة الاستراحتة، او شرطية اباحة ثوب المصلي فيکون الواجب مرددا بين الاقل کالصلاة بلا سورة و بلا جلسة الاستراحتة...، او الاکثر کالصلاة مع السورة و مع جلسة الاستراحة، فهل الاتيان بالاکثر مجري للبراءة، او مجري للاحتياط؟ و المختار هو البراءة.

و اعلم انه يعتمد في تقرير البراءة العقلية علي مسالة قبح العقاب بلا بيان، فيقال في المقام ان الجزء المشکوک لم يرد في وجوبه بيان، فلو ترکه العبد و کان واجبا في الواقع فالعقاب علي ترکه عقاب بلا بيان و هو قبيح علي الحکيم.

کما انه يعتمد في تقرير البراءة الشرعية لاجل رفع الوجوب الشرعي، علي حديث الرفع، فيقال ان وجوب الاکثر بعد "مما لا يعلمون" و کل ما کان کذلک فهو مرفوع.