• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

فصل السادس

ّاية العق

حجّية العقل في مجالات خاصة:

إنّ العقل أحد الحجج الأربع و الذي اتّفق أصحابنا إلاّ قليلاً منهم علي حجّيته، و لأجل إيضاح الحال نقدّم أُموراً:

أوّل

الإدراک العقلي ينقسم إلي إدراک نظري و إدراک عملي، فالأوّل إدراک ما ينبغي أن يعلم، کإدراک العقل وجود الصانع و صفاته و أفعاله و غير ذلک، و الثاني إدراک ما ينبغي أن يعمل، کإدراکه حسن العدل و قبح الظلم ووجوب ردّ الوديعة و ترک الخيانة فيها.

ثاني

انّ الاستدلال لا يتم إلاّ بالاستقراء أو التمثيل أو القياس المنطقي.

و الاستقراء الناقص لا يحتج به، لأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ ولم يدلّ دليل علي حجّية مثله، و أمّا الاستقراء الکامل فلا يعدّ دليلا لأنّه علوم جزئية تفصيلية تُصَبُّ في قالب قضية کليّة عند الانتهاء من الاستقراء دون أن يکون هناک معلوم يُستدل به علي المجهول. و بعبارة أُخري يصل المستقرئ إلي النتيجة في ضمن الاستقراء و عند الانتهاء من دون أن يکون هنا استدلال.

و أمّا التمثيل، فهو عبارة عن القياس الأُصولي الذي لا نقول به. فتعيّن أن تکون الحجّة هي القياس المنطقي، و هو علي أقسام ثلاثة.

أ. أن تکون الصغري و الکبري شرعيّتين و هذا ما يسمّي بالدليل الشرعي.