فصل السادس
ّاية العق
حجّية العقل في مجالات خاصة:
إنّ العقل أحد الحجج الأربع و الذي اتّفق أصحابنا إلاّ قليلاً منهم علي حجّيته، و لأجل إيضاح الحال نقدّم أُموراً:
أوّل
الإدراک العقلي ينقسم إلي إدراک نظري و إدراک عملي، فالأوّل إدراک ما ينبغي أن يعلم، کإدراک العقل وجود الصانع و صفاته و أفعاله و غير ذلک، و الثاني إدراک ما ينبغي أن يعمل، کإدراکه حسن العدل و قبح الظلم ووجوب ردّ الوديعة و ترک الخيانة فيها.
ثاني
انّ الاستدلال لا يتم إلاّ بالاستقراء أو التمثيل أو القياس المنطقي.
و الاستقراء الناقص لا يحتج به، لأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ ولم يدلّ دليل علي حجّية مثله، و أمّا الاستقراء الکامل فلا يعدّ دليلا لأنّه علوم جزئية تفصيلية تُصَبُّ في قالب قضية کليّة عند الانتهاء من الاستقراء دون أن يکون هناک معلوم يُستدل به علي المجهول. و بعبارة أُخري يصل المستقرئ إلي النتيجة في ضمن الاستقراء و عند الانتهاء من دون أن يکون هنا استدلال.
و أمّا التمثيل، فهو عبارة عن القياس الأُصولي الذي لا نقول به. فتعيّن أن تکون الحجّة هي القياس المنطقي، و هو علي أقسام ثلاثة.
أ. أن تکون الصغري و الکبري شرعيّتين و هذا ما يسمّي بالدليل الشرعي.