• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

صورة الأُولي

کفاية الامتثال الإجمالي في التوصليات، کما إذا علم بوجوب مواراة أحد الميّتين فيواريهما من دون استعلام حال واحد منهما، و مثله التردّد في وقوع الإنشاء بلفظ النکاح، أو بلفظ الزواج، فينشئ بکلا اللفظين.

الصورة الثانية:

کفاية الامتثال الإجمالي في التعبديّات فيما إذا لم يستلزم التکرار، کما إذا تردّد الواجب بين غسل الجنابة و غسل مسّ الميت، فيغتسل امتثالاً للأمر الواقعي احتياطاً مع التمکّن من تحصيل العلم التفصيلي أو الظن التفصيلي الذي دلّ الدليل علي کونه حجّة، و الحقّ جوازه فلا يجب عليه التفحّص عن الواجب و انّه هل غسل الجناية أو مسّ الميت و إن تمکن منه، لأنّ الصحّة في العبادات رهن إتيان الفعل لأمره سبحانه و المفروض أنّه إنّما أتي به امتثالاً لأمره الواقعي.

الصورة الثالثة:

کفاية الامتثال الإجمالي في التعبديات فيما إذا استلزم التکرار، کما إذا تردّد أمر القبلة بين جهتين، أو تردّد الواجب بين الظهر وا لجمعة مع إمکان التعيين بالاجتهاد أو التقليد فترکهما و امتثل الأمر الواقعي عن طريق تکرار العمل.

فالظاهر أنّ حقيقة الطاعة هو الانبعاث عن أمر المولي بحيث يکون الداعي و المحرّک هو أمره و المفروض أنّ الداعي إلي الإتيان بکلّ واحد من الطرفين هو بعث المولي المقطوع به، و لولا بعثه لما قام بالإتيان بواحد من الطرفين.

نعم لا يعلم تعلّق الوجوب بالواحد المعيّن، ولکن الداعي للإتيان بکلّ واحد هو أمر المولي في البين و احتمال انطباقه علي کلّ واحد، و يکفي هذا المقدار في حصول الطاعة.