• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

و بذلک ظهر أنّ الاحتياط في عرض الدليل التفصيلي: الاجتهاد و التقليد. و لذلک قالوا: يجب علي کلّ مکلّف في عباداته و معاملاته و عادياته أن يکون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً. [71]

فقد خرجنا بنتيجتين:

1. العلم الإجمالي کالعلم التفصيلي في منجّزية التکليف و معذّريته.

2. کفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي مطلقاً سواء تمکّن من التفصيلي أو لا.

ثمّ إنّ العلم بالتکليف قد يراد به العلم الوجداني بالتکليف الذي لا يرضي المولي بترکه أبداً، کما إذا علم بکون أحد الشخصين محقون الدم دون الآخر، و أُخري يراد به العلم بقيام الحجّة الشرعية علي التکليف، کما إذا قامت الأمارة علي حرمة العصير العنبي إذا غلي، و تردّد المغلي بين إناءين و شمل إطلاق الأمارة المعلوم بالإجمال.

و الکلام في المقام إنّما هو في الصورة الأُولي أي العلم الوجداني، لا ما إذا قامت الحجّة علي الحرمة و تردّدت بين الأمرين، فانّ البحث عن هذا القسم موکول إلي مبحث الاحتياط من الأُصول العملية.