• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

نعم لو أراد عدم کفايته في الحکم بصحّة العمل عند انکشاف الخلاف، کما إذا قطع بدخول الوقت و تبيّن عدم دخوله فيحکم عليه بالبطلان فله وجه، ولکن لا فرق عندئذٍ بين القطاع و غيره.

مّا الثاني

أي القطع الموضوعي فبما أنّ القطع جزء الموضوع، فللمقنّن التصرف في موضوع حکمه، فيصح له جعلُ مطلقِ القطع جزءاً للموضوع، کما يصحّ جعل القطع الخاص جزءاً له، أي ما يحصل من الأسباب العاديّة دون قطع القطّاع کالقطع الحاصل للشاهد أو القاضي أو المجتهد بالنسبة إلي الغير. فلو کان الشاهد أو القاضي أو المجتهد قطاعاً فلا يعتد بقطعه، لأنّ المأخوذ في العمل بقطع الشاهد أو القاضي أو المجتهد هو القطع الحاصل من الأسباب العادية لا من غيرها.

هذا کلّه حول القطّاع، أمّا الظنّان فيمکن للشارع سلب الاعتبار عنه، من غير فرق بين کونه طريقاً إلي متعلّقه، أو مأخوذاً في الموضوع و الفرق بينه و بين القطع واضح، لأنّ حجّية الظن ليست ذاتية له، و إنّما هي باعتبار الشارع و جعله إيّاه حجّة في مجال الطاعة و المعصية، و عليه يصحّ له نهي الظنّان عن العمل بظنّه من غير فرق بين کونه طريقياً أو موضوعياً.

و أمّا الشکّاک ففي کلّ مورد لا يعتدّ بالشکّ العادي لا يعتني بشکّ الشکّاک بطريق أولي کالشک بعد المحل، و أمّا المورد الذي يعتني بالشک العادي فيه يکون موضوعاً للأثر، فلا يعتني بشک الشکّاک أيضاً، کما في عدد الرکعتين الأخيرتين فلو شکّ بين الثلاث و الأربع، و کان شکّه متعارفاً يجب عليه صلاة الاحتياط بعد البناء علي الأکثر و أمّا الشکّاک، فلا يعتني بشکّه ولا يترتب عليه الأثر بشهادة قوله: «لا شکّ لکثير الشکّ» فلو اعتدّ به لم يبق فرق بين الشکّاک و غيره.