• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

ب. أن تکون کلتاهما عقليّتين، کإدراک العقل حسن العدل (الصغري) و حکمه بالملازمة بين حسنه عقلاً ووجوبه شرعاً (الکبري) و هذا ما يعبّر عنه بالمستقلاّت العقلية، أو التحسين و التقبيح العقليين.[72]

ج. أن تکون الصغري شرعية و الکبري عقلية کما قد يقال: «الوضوء ممّا يتوقف عليه الواجب (الصلاة)» و هذه مقدّمة شرعية «و کلّ ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب عقلاً» و هذه مقدمة عقلية فينتج: فالوضوء واجب عقلاً. و هذا ما يعبر عنه يغير المستقلات العقلية نعم يعلم وجوب الوضوء شرعاً بالملازمة بين حکمي العقل و الشرع.

الثالث:

عرّف الدليل العقلي بأنّه حکم يتوصّل به إلي حکم شرعي، مثلاً إذا حکم العقل بأنّ الإتيان با لمأمور به علي ما هو عليه موجب لحصول الامتثال يُستدل به علي أنّه في الشرع أيضاً کذلک، فيترتّب عليه براءة الذمّة عن الإعادة و القضاء، أو إذا حکم العقل عند التزاحم بلزوم تقديم الأهم کحفظ النفس المحترمة علي المهم کالتصرف في مال الغير بلا إذنه، فيُستدل به علي الحکم الشرعي و هو وجوب إنقاذ الغريق، و جواز التصرف في مال الغير، کلّ ذلک توصلٌ بالحکم العقلي للاهتداء إلي الحکم الشرعي.

إذا عرفت ذلک، فيقع البحث في حجّية العقل في مقامين:

المقام الأوّل:

استکشاف حکم الشرع عند استقلاله بالحکم بالنظر إلي ذات الموضوع، فنقول: إذا استقل العقل بالحکم علي الموضوع عند دراسته بما هو هو من غير التفات إلي ماوراء الموضوع من المصالح و المفاسد، فهل يکون ذلک دليلاً علي کون الحکم عند الشارع کذلک أيضاً أو لا؟ فذهب الأُصوليّون إلي وجود الملازمة بين الحکمين، و ما ذلک إلاّ لأنّ العقل يدرک حکماً عاماً غير مقيّد بشيء.