• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

فصل الرابع

قطع القطّاع

يطلق القطّاع و يراد منه تارة من يحصل له القطع کثيراً من الأسباب التي لو أُتيحت لغيره لحصل له أيضاً، و أُخري من يحصل له القطع کثيراً من الأسباب التي لا يحصل منها القطع لغالب الناس. و حصول القطع بالمعني الأوّل زَيْن و آية للذکاء، و بالمعني الثاني شين و آية الاختلال الفکري، و محل البحث هو القسم الثاني. ثمّ إنّ وسواس في مورد النجاسات، من قبيل القطّاع يحصل له القطع بها کثيراً من أسباب غير عادية کما أنّه في مورد الخروج عن عهدة التکاليف أيضاً و سواسي لکن بمعني لا يحصل له اليقين بسهولة.

إذا عرفت ذلک، فاعلم أنّه حُکي عن الشيخ الأکبر[70] عدم الاعتناء بقطع القطاع، وتحقيق کلامه يتوقف علي البحث في مقامين:

الأوّل: ما إذا کان القطع طريقياً.

ثاني

ما إذا کان القطع موضوعياً.

ّا الأوّل

فالظاهر کون قطعه حجّة عليه ولا يتصوّر نهيه عن العمل به لاستلزام النهي وجود حکمين متناقضين عنده في الشريعة، حيث يقول: الدم نجس و في الوقت نفسه ينهاه عن العمل بقطعه بأنّ هذا دم.