• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

2. منجّزيته عند الإصابة للحکم الواقعي بحيث لو أطاع يثاب ولو عصي يعاقَب.

3. معذِّريته عند عدم الإصابة، فيعذَّر القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه.

ثمّ اعلم أنّ المراد بالحجّة هنا ليس الحجّة الأُصولية و هي عبارة عمّا لا يستقل العقل بالاحتجاج به غير أنّ الشارع أو الموالي العرفيّة يعتبرونه حجّة في باب الأحکام و الموضوعات لمصالح، فتکون حجّيته عرضيّة مجعولة کخبر الثقة، لأنّ القطع غنيّ عن إفاضة الحجّية عليه، و ذلک لاستقلال العقل بکونه حجّة في مقام الاحتجاج و معه لا حاجة إلي جعل الحجّية له.