و حيث يعير يضمن العين و المنفعة و يرجع المالك على
من شاء منهما
فإن رجع على المستعير الأول لم يرجع على الثاني الجاهل
إلا أن تكون العارية مضمونة فيرجع عليه ببدل العين خاصة و لو كان عالما
استقر الضمان عليه كالغاصب
و إن رجع على الثاني رجع على الأول بما لا
يرجع