أيضا كالنقص لما ذكر من الوجه و هو الوجه
و يضمن
العارية باشتراط الضمان عملا بالشرط المأمور بالكون معه سواء شرط ضمان
العين أم الأجزاء أم هما فيتبع شرطه و بكونها ذهبا أو
فضة سواء كانا دنانير و دراهم أم لا على أصح القولين لأن فيه
جمعا بين النصوص المختلفة و قيل يختص بالنقدين استنادا إلى الجمع أيضا
و إلى الحكمة الباعثة على الحكم و هي ضعف المنفعة المطلوبة منهما
بدون