و إن ضمن الدابة أجمع
و يجوز له بيع غروسه و أبنيته
و لو على غير المالك على المشهور لأنه مالك غير
ممنوع من التصرف فيه فيبيعه ممن يشاء و قيل لا يجوز بيعه على غير
المعير لعدم استقرار ملكه برجوع المعير و هو غير مانع من البيع كما
يباع المشرف على التلف و مستحق القتل قصاصا ثم إن كان المشتري جاهلا
بحاله فله الفسخ للعيب لا إن كان عالما بل ينزل منزلة المستعير و لو
اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح و وزع الثمن عليهما فيسقط على
أرض مشغولة به على وجه الإعارة مستحق