الإنفاق فكانت عاريتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف
فيضمنان بهما
و يضعف بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما و ضعف المنفعة
حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم و تقدير منفعة الإنفاق حكم بغير
الواقع و لو ادعى المستعير التلف حلف لأنه أمين فيقبل قوله فيه كغيره
سواء ادعاه بأمر ظاهر أم خفي و لإمكان صدقه فلو لم يقبل قوله لزم
تخليده الحبس
و لو ادعى الرد حلف المالك لأصالة عدمه و قد قبضه