القلع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة
مع التراضي و على ما فيها مستحق القلع على أحد الوجوه فلكل قسط ما
يملكه
و لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن المستعير النقص لاستناد التلف إلى
فعل مأذون فيه و لو من جهة الإطلاق و تقييده بالنقص قد يفهم أنها لو
تلفت به ضمنها و هو أحد القولين في المسألة لعدم تناول الإذن للاستعمال
المتلف عرفا و إن دخل في الإطلاق فيضمنها آخر حالات التقويم و قيل لا
يضمن