لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه بخلاف الودعي و معنى
عدم قبول قوله فيه الحكم بضمانه للمثل أو القيمة حيث يتعذر العين لا
الحكم بالعين مطلقا لما تقدم في دعوى التلف و للمستعير
الاستظلال بالشجر الذي غرسه في الأرض المعارة للغرس و إن استلزم
التصرف في الأرض بغير الغرس لقضاء العادة به كما يجوز له الدخول إليها
لسقيه و حرثه و حراسته و غيرها و ليس له الدخول لغير غرض يتعلق بالشجر
كالتفرج و كذا يجوز للمعير
الاستظلال بالشجر المذكور و إن كان ملكا لغيره لأنه جالس في
ملكه كما لو جلس في غيره من أملاكه فاتفق له التظلل بشجر غيره أو في
المباح كذلك و كذا يجوز له الانتفاع بكل ما لا يستلزم التصرف في الشجر
و لا يجوز للمستعير أعاره العين المستعارة إلا بإذن
المالك لأن الإعارة إنما تناولت الإذن له خاصة نعم يجوز له
استيفاء المنفعة بنفسه و وكيله لكن لا يعد ذلك أعاره لعود المنفعة إليه
لا إلى الوكيل