للأخبار الصحيحة و لولاها لكان التصرف باطلا أو
موقوفا على الإجازة و لو أطلق له الإذن تصرف بالاسترباح في كل ما يظن فيه حصول الربح من غير
أن يتقيد بنوع أو زمان أو مكان
و يتولى أيضا بالإطلاق ما يتولاه المالك
في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتري و نشره و طيه و إحرازه و
بيعه و قبض ثمنه و لا أجرة له على مثل ذلك حملا للإطلاق على المتعارف و
له الاستئجار على ما جرت العادة به كالدلالة و وزن الأمتعة الثقيلة
التي لم تجر عادته بمباشرة مثلها
و ينفق في السفر كمال
نفقته من أصل المال و المراد بالنفقة ما يحتاج فيه إليه من
مأكول و ملبوس و مشروب و مركوب و آلات ذلك و أجرة المسكن و نحوها و
يراعي فيها ما يليق به عادة مقتصدا فإن أسرف حسب عليه و إن قتر لم يحسب
له و إذا