و هي جائزة من الطرفين سواء نض المال أم كان به عروض
يجوز لكل منهما فسخها و من لوازم جوازها منهما وقوع العقد بكل لفظ يدل
عليه و في اشتراط وقوع قبوله لفظيا أو جوازه بالفعل أيضا قولان لا يخلو
ثانيهما من قوة
و لا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها
بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط و لا تصير لازمة بذلك و لا في
الأجل بل يجوز فسخها فيه عملا بالأصل و لكن
اشتراط الأجل يثمر المنع من التصرف بعد الأجل
إلا بإذن جديد لأن التصرف تابع للإذن و لا إذن بعده و كذا لو
أجل بعض التصرفات