كتاب الشهادات
و فصوله أربعة
الأول الشاهد و شرطه البلوغ إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس و قيل مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين و أن يجتمعوا على مباح و أن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة و المراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي و يبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد و هو اثنان في ذلك و الذكورية و مطابقة الشهادة للدعوى
و بعض الشهود لبعض