و في حكمه الأبله و المغفل الذي لا يتفطن لمزايا الأمور
و الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميا و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصح لاتصافه بالفسق و الظلم المانعين من قبول الشهادة خلافا للشيخ رحمه الله حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و عليهم استنادا إلى رواية ضعيفة و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم في الملة كاليهود على النصارى و لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا و لا شهادته على المسلم إجماعا
إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمي بها و يمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين و الفاسقين
الذين لا يستند فسقهما إلى الكذب و هو قول العلامة في التذكرة و يضعف باستلزامه