و إذا عدلت السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا بعدد الأنصباء أو بالقيمة إن اختلفت كالأرض و الحيوان و اتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم من غير قرعة لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتمييز الحق و لا فرق بين قسمة الرد و غيرها و إلا يتفقا على الاختصاص أقرع بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة و تصان و يؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام هذا إذا اتفقت السهام قدرا
و لو اختلفت