لا يجبر الممتنع لو كان فيها ضرر كالجواهر و العضائد الضيقة و السيف و الضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني عدا الثالث في السيف فإنه ينتفع بقسمته غالبا في غيره مع نقص فاحش فلو طلب أحدهما المهايأة و هي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان جاز و لم يجب إجابته سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا و على تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها بل يجوز لكل منهما فسخها
فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر أو هو كان عليه أجرة حصة الشريك