و لو ظهر غلط في القسمة ببينة أو باطلاع المتقاسمين بطلت و لو ادعاه أي الغلط أحدهما و لا بينة حلف الآخر لأصالة الصحة فإن حلف تمت القسمة و إن نكل عن اليمين حلف المدعي إن لم يقض بالنكول و نقضت و لو ظهر في المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية لا يخل إخراجه بالتعديل فلا نقض لأن فائدة القسمة باقية و هو إفراد كل حق