• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

ذلكب. وعليه، فان كانت المقدمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث فالعقل لا يحكم الا باتيانها على أي وجه وقعت، ولكن لو أتى بها المكلف متقربا بها إلى الله توصلا إلى العبادة صح ووقعت على صفة العبادية واستحق عليها الثواب. وان كانت المقدمة عملا عباديا كالطهارة من الحدث فالعقل يلزم بالاتيان بها كذلك، والمفروض ان المكلف متمكن من ذلك، سواء كان هناك امر غيري أم لم يكن، وسواء كانت المقدمة في نفسها مستحبة أم لم تكن. فلا اشكال من جميع الوجوه في عبادية الطهارات.

النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والاقوال فيها

بعد تقديم تلك التمهيدات التسعة نرجع إلى أصل المسألة، وهو ألبحث عن وجوب مقدمة الواجب الذي قلنا انه آخر مايشغل بال الاصوليين. وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها، ببيان تحرير النزاع، وهو

- كما قلنا

- الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، اذ قلنا ان العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب أي انه يدرك لزومها

- ولكن وقع البحث في أنه هل يحكم ايضا بأن المقدمة واجبة ايضا عند من امر بما يتوقف عليها؟ لقد تكثرت الاقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن نذكر أهمها، ونذكر ماهو الحق منها، وهي:

1 - القول بوجوبها مطلقا.

2 - القول بعدم وجوبها مطلقا (وهو الحق وسيأتي دليله).

3 - التفصيل بين السبب فلا يجب، وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعد فيجب.