• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

3 - (النهي)، ويراد به النهي المولوي من الشارع وان كان تبعيا، كوجوب المقدمة الغيري التبعي. والنهي معناه المطابقي

- كما سبق في مبحث النواهي م 1 ص

97 - هو الزجر والردع عما تعلق به. وفسره المتقدمون بطلب الترك، وهو تفسير بلازم معناه، ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال: ان طلب الترك محال فلا بد ان يكون المطلوب الكف، وهكذا تنازعوا في ان المطلوب بالنهي الترك او الكف، ولا معنى لنزاعهم هذا الا اذا كانوا قد فرضوا ان معنى النهي هوالطلب فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شئ هو الترك أو الكف. ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك

- كما ظنوا

- لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام، فان النهي عنه معناه

- على حسب ظنهم

- طلب ترك ترك المأمور به. ولما كان نفي النفي اثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم (الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام) تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه، ويكون عبارة اخرى عن القول (بأن الامر بالشئ يقتضي نفسه). وما اشد سخف مثل هذا البحث. ولعله لاجل هذا التوهم

- أي توهم ان النهي معناه طلب الترك

- ذهب بعضهم إلى عينية الامر بالشئ للنهي عن الضد العام. وبعد بيان هذه الامور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته. ان النزاع معناه يكون: انه اذا تعلق امر بشئ هل انه لا بد ان يتعلق نهي المولى بضده العام أو الخاص؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الامر بالشئ. وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية اثبات ذلك. وعلى كل حال فان مسألتنا

- كما قلنا

- تنحل إلى مسألتين احداهما في الضد العام والثانية في الضد الخاص، فينبغي البحث عنهما في بابين: