• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

الواجب وبناء على ان عبادية العبادة لا تكون الا بقصد الامر المتعلق بها

- هو ان المصحح لعبادية الطهارات هو الامر النفسي الاستحبابي لها في حد ذاتها السابق على الامر الغيري بها. وهذا ألاستحباب باق حتى بعد فرض الامر الغيري، ولكن لا بحد الاستحباب الذي هو جواز الترك اذ المفروض انه قد وجب فعلها فلا يجوز تركها، وليس الاستحباب الا مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى الوجوب، فلو طرأ عليه الوجوب لاينعدم، بل يشتد وجوده، فيكون الوجوب استمرار له كاشتداد السواد والبياض من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة أقوى، وهو وجود واحد مستمر. واذا كان الامر كذلك فالامر الغيري حينئذ يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه فليست عباديتها متأتية من الامر الغيري حتى يلزم الاشكال.

ولكن هذا الجواب

- على حسنه

- غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة. وسر ذلك انه لو كان المصحح لعباديتها هو الامر الاستحبابي النفسي بالخصوص لكان يلزم الا تصح هذه المقدمات الا اذا جاء بها المكلف بقصد امتثال الامر الاستحبابي فقط، مع انه لا يفتي بذلك احد، ولا شك في انها تقع صحيحة لو أتى بها بقصد امتثال امرها الغيري، بل بعضهم اعتبر قصده في صحتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها. فنقول (اكمالا للجواب): انه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسي مصححا لعباديتها أن المأمور به بالامر الغيري هو الطهارة المأتي بها بداعي امتثال الامر الاستحبابي. كيف وهذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحده بعد ورود الامر الغيري، فكيف يفرض أن المأمور به هو المأتي به بداعي امتثال الامر الاستحبابي. بل مقصود المجيب ان الامر الغيري لما كان متعلقه هو الطهارة بما هي عبادة، ولا يمكن ان تكون عباديتها ناشئة من نفس الامر الغيري بما هو أمر غيري

- فلا بد من فرض عباديتها لامن جهة الامر الغيري وبفرض سابق عليه، وليس هو الا