• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

والدليل عليه واضح بعد ماقلناه ص 29 من أنه في موارد حكم العقل بلزوم شئ على وجه يكون حكما داعيا للمكلف إلى فعل الشئ لا يبقى مجال للامر المولوي فان هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة. وذلك لانه اذا كان الامر بذي المقدمة داعيا للمكلف إلى الاتيان بالمأمور به فان دعوته هذه

- لا محالة بحكم العقل

- تحمله وتدعوه إلى الاتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له. ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى، مع علم المولى

- حسب الفرض

- بوجود هذا الداعي، لان الامر المولوي

- سواء كان نفسيا ام غيريا

- انما يجعله المولى لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به، اذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داع.بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني من المولى، لانه يكون من باب تحصيل الحاصل. وبعبارة أخرى: ان الامر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلف إلى الاتيان بالمقدمة فأي امر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي للدعوة اليها بما هي مقدمة. ومع كفاية الامر بذي المقدمة لتحريكه إلى المقدمة وللدعوة اليها فأية حاجة تبقى إلى الامر بها من قبل المولى، بل يكون عبثا ولغوا؟؟ بل يمتنع لانه تحصيل للحاصل. وعليه، فالاوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على الارشاد وبيان شرطية متعلقها للواجب وتوقفه عليها كسائر الاوامر الارشادية في موارد حكم العقل وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام: (اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة). ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الاتية: (انه لا وجوب غيري اصلا، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط. فلا موقع اذن لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري. فليحذف ذلك من سجل الاببببحاث الاصولية).