• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

4 - التفصيل بين السبب وغيره أيضا، ولكن بالعكس أي يجب السبب دون غيره.

5 - التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري، باعتبار انه واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب، وبين غيره فيجب بالوجوب الغيري. وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائيني.

6 - التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا، ولكن بالعكس، أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره.

7 - التفصيل بين المقدمة الموصلة، أي التي يترتب عليها الواجب النفسي فتجب، وبين المقدمة غير الموصلة فلا تجب. وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول.

8 - التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب وبين مالم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا. وهو القول المنسوب إلى الشيخ الانصاري.

9 - التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي اشار اليه في مسألة الضد، وهو اشتراط وجوب المقدمة بارادة ذيها. فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم ارادته.

10 - التفصيل بين المقدمة الداخلية، أي الجزء، فلا تجب، وبين المقدمة الخارجية فتجب. وهناك تفصيلات اخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها. وقد قلنا ان الحق في المسألة

- كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين

- القول الثاني وهو عدم وجوبها مطلقا.

أول من تنبه إلى ذلك وأقام عليه البرهان بالاسلوب الذي ذكرناه

- فيما أعلم

- استاذنا المحقق الاصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وقد عضد هذا القول السيد الجليل المحقق الخوئي دام ظله. وكذلك ذهب إلى هذا القول وأوضحه سيدنا المحقق الحكيم دام ظله في حاشيته على الكفاية.