4 - التفصيل بين السبب وغيره أيضا، ولكن بالعكس أي يجب السبب دون غيره.
5 - التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري، باعتبار انه واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب، وبين غيره فيجب بالوجوب الغيري. وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائيني.
6 - التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا، ولكن بالعكس، أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره.
7 - التفصيل بين المقدمة الموصلة، أي التي يترتب عليها الواجب النفسي فتجب، وبين المقدمة غير الموصلة فلا تجب. وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول.
8 - التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب وبين مالم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا. وهو القول المنسوب إلى الشيخ الانصاري.
9 - التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي اشار اليه في مسألة الضد، وهو اشتراط وجوب المقدمة بارادة ذيها. فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم ارادته.
10 - التفصيل بين المقدمة الداخلية، أي الجزء، فلا تجب، وبين المقدمة الخارجية فتجب. وهناك تفصيلات اخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها. وقد قلنا ان الحق في المسألة
- كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين
- القول الثاني وهو عدم وجوبها مطلقا.