• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

وعليه، فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء. نعم لو أن العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فانه لا بد ان يكون مجزيا. ولكن هذا أمر آخر اتفاقي ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب

المسألة الثانية مقدمة الواجب تحرير النزاع

كل عاقل يجد من نفسه أنه اذا وجب عليه شئ وكان حصوله يتوقف على مقدمات، فانه لا بد له من تحصيل تلك المقدمات ليتوصل إلى فعل ذلك الشئ بها. وهذاالامر بهذا المقدار ليس موضعا للشك والنزاع، وانما الذي وقع موضعا للشك وجرى فيه النزاع عند الاصوليين هو أن هذه الابدية العقلية للمقدمة التي لا يتم الواجب الا بها هل يستكشف منها اللابدية شرعا أيضا؟ يعني أن الواجب هل يلزم عقلا من وجوبه الشرعي وجوب مقدمته شرعا؟ أو فقل على نحو العموم: كل فعل واجب عند مولى من الموالي هل يلزم منه عقلا وجوب مقدمته أيضا عند ذلك المولى. وبعبارة رابعة أكثر وضوحا: ان العقل

- لا شك

- يحكم بوجوب مقدمة الواجب (أي يدرك لزومها) ولكن هل يحكم أيضا بأنها واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها؟ وعلى هذا البيان، فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي موضع البحث في هذه المسألة.